619 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو حَدِيث أَيُّوبَ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرَ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 619
Sanad
619 نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
