621 ونا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَخَذْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلا من هَذَا الْوَجْهِ وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 621
Sanad
621 ونا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ
