630 نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّرَامِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّد بن عبد الله ابْن عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَن عَمْرو ابْن قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأتي فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أنس وَعبد الله ابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 630
Sanad
630 نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّرَامِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّد بن عبد الله ابْن عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَن عَمْرو ابْن قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ
