651 نَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن مُوسَى وَأَبُو عَامِرٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لَمْ يَقُلْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَالْجَهْلَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 651
Sanad
651 نَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن مُوسَى وَأَبُو عَامِرٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
