674 نَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّبَابِ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تُنْقِصُ الأَجْرَ وَلا تُفَطِّرُ الصَّائِم وَرَأى أَن الصَّائِم إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 674
Sanad
674 نَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ
