56 - / 679 نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أسمع سماكا يَقُول حَدثنِي ابْنا أم هَانِيء قَالَ شُعْبَة فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَاسْمُهُ جَعْدَةُ وَجَدَّتُهُ أُمُّ هَانِيء فَسَأَلته فَحَدثني عَن أم هَانِيء جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ شُعْبَة فَقلت لجعدة سَمِعت أَنْت من أم هَانِيء قَالَ حَدَّثَنِي أَهْلُنَا وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيء عَن أم هَانِيء وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَحَدِيثُ أم هَانِيء فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 679
Sanad
56 - / 679 نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أسمع سماكا يَقُول حَدثنِي ابْنا أم هَانِيء قَالَ شُعْبَة فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَاسْمُهُ جَعْدَةُ وَجَدَّتُهُ أُمُّ هَانِيء فَسَأَلته فَحَدثني عَن أم هَانِيء جَدَّتِهِ
