60 - / 683 نَا بِذَلِكَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي قَالَ نَا عبد الله ابْن إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَلَمْ أَرَهُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ شَعْبَانَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ جَائِزٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَيُقَالُ قَامَ فُلانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ قَامَ بَعْضَهَا وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ يَقُولُ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْر
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 683
Sanad
60 - / 683 نَا بِذَلِكَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي قَالَ نَا عبد الله ابْن إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
