732 نَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 732
Sanad
732 نَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ
