772 أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَج قَالَ نَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد ابْن جُحَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَن نبيه بن وهب عَن أبان ابْن عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ تَشْهَدَ ذَلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ ثُمَّ حَدَّثَنِي عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَابِعٍ وَمَيْمُونَةَ وَيُقَالُ حَدِيثُ عُثْمَانَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ قَالُوا فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 772
Sanad
772 أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَج قَالَ نَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد ابْن جُحَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَن نبيه بن وهب عَن أبان ابْن عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ
