1655- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثنا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم حَرَّمَ لُحُومَ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَلِيلُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَكُنًّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ. وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (1): وَكَانُوا مَجْهُودِينَ. _حاشية__________ (1) تحرف في المطبوع إلى: "زريق" وأثبتناه، بتقديم الراء، انظر "التاريخ الكبير 7/29.
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 1655
Sanad
1655- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثنا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ (1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ،
