Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4526chevron_right


4526 حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن حمل بن مالك بن النابغة قال كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهي حامل فألقت جنينا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مئة من الشاء أو عشر من الإبل فقام أبوها أو رجل من عصبتها فقال يا رسول الله ما شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء @ 414 @ فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي ثم أتبع ذلك بقوله أو مئة من الشاء فلم يكن ذلك من الغرة في شيء ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة فالمئة منها نصف عشرها وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف ومحمد بن الحسن فأما أبو حنيفة فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة وأما مالك فكان يجعلها في الإبل وفي الدنانير وفي الدراهم وأما الشافعي فكان يجعلها في الإبل خاصة دون ما سواها وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مئة من @ 415 @ الإبل ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مئة من الإبل فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل ثم قال في هذا الحديث أو عشر من الإبل فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا ولتلقيهم إياه بالخلاف له وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا وقد رواه عنه أيوب السختياني

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4526

Sanad

4526 حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثنا أبي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن حمل بن مالك بن النابغة

Chain of Narration

  • حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّابِغَةِ
  • أَبِي الْمَلِيحِ
  • قَتَادَةَ
  • سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ،
  • أَبِي
  • مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books