Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4708chevron_right


4708 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها على أبي العاص حين بنى عليها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة حتى دمعت عيناه وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا فأطلقوه وردوا عليها الذي لها @ 137 @ فقال قائل وما كانت الحاجة في هذا إليهم وإنما المن في ذلك كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إليهم ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال شيخ لو كان جاءني يعني أباه المطعم بن عدي لأطلقتهم له وقد روينا هذا الحديث فيما تقدم منا في كتابنا هذا وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير إنما كان في الوقت الذي كان للنبي قتلهم وكان إليه المن عليهم بترك قتلهم وكان الذي في حديث عائشة إنما كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم وعاد ما افتدوا به مالا حكمه حكم الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما لهم فيها فلم يصلح أن يطلق أموالهم منها إلا بما طابت به أنفسهم وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يعوضهم من تلك الغنيمة حتى تستقر بكليتهما في مواضعها التي يجب أن تستقر فيها والله الموفق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4708

Sanad

4708 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • أَبِيهِ
  • يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
  • ابْنِ إِسْحَاقَ،
  • أَبِي
  • إبراهيم بن يحيى الشجري
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books