12 - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لِتَقَدُّمِهِ وَعِلْمِهِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ دَرَجَةً فَلَا يَطْلُبُ مَعَ خَبَرِهِ خَبَرَ غَيْرِهِ , وَيجِبُ الِاحْتِيَاطُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِظْهَارِ فِيهِ،
