4661 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4931
Sanad
وقد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس
