Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 5, 1448 AH · Sep 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_rightBookchevron_rightHadith #4934chevron_right


4664 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه والذي فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم أبعد الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو ولا ذو عهد في عهده علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص فصار ذلك كقوله لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه و سلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فكان معنى ذلك واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فقدم وأخر فكذلك قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر فقدم وأخر فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد فإن قال قائل قوله ولا ذو عهد في عهده إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر فانقطع الكلام ثم قال ولا ذو عهد في عهده كلاما مستأنفا أي ولا يقتل المعاهد في عهده فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض لأنه قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ثم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان أعلم بتأويله وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4934

Sanad

4664 حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد

Chain of Narration

  • قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ
  • الْحَسَنِ،
  • قَتَادَةَ
  • بن أَبِي عَرُوبَةَ
  • يَحْيَى
  • مُسَدَّدٌ
  • بن أبي داود

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books