Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_rightBookchevron_rightHadith #4943chevron_right


4673 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه و سلم شأن عبد الله بن سهيل وكيف قتل [ ص 200 ] فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عقله فبين لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار صلح ومهادنة فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شيء مما أحتج به عليهما أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يدل على ما قلنا أيضا وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها ألا ترى أنهما وربها لو أختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له فكان من حجة محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك أن قال رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن وذلك أن رجلا وإمرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة وقد علمنا أن أيديهما عليهما وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا لأن الدار في أيديهما ولأنهما سكناها فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4943

Sanad

4673 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد

Chain of Narration

  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ
  • مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books