4840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5116
Sanad
4840 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب
