Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 11 كتاب السير )chevron_rightHadith #5148chevron_right


4870 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجوزي عن عكرمة عن بن عباس مثله غير أنه لم يقل الإسلام يعلو ولا يعلى أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا محال لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أن يبينها فثبت بهذا من قول بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله إستحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال للنكاح كيف حكمه فرأينا الله عز و جل قد حرم الأخوات من الرضاعة وكان من تزوج أمرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمة للنكاح أو طرأت على النكاح من ذلك أن الله عز و جل حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن بذلك من زوجها ولم يجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا أو لا تبين منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شيء بعده وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في وقت إسلام المرأة وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقال آخرون لا تجب الفرقة حتى تعرض على الزوج الإسلام فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون امرأته على حالها وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال آخرون هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة يكون ولا ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الإسلام فهذا وجه النظر في هذا الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يخالفون هذا ويقولون في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فأي ذلك كانت بانت به من زوجها وقالوا كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت وقالوا إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا كان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن عمر رضي الله عنه فذكروا ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5148

Sanad

4870 وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجوزي عن عكرمة عن بن عباس

Chain of Narration

  • بن عباس مثله غير
  • عِكْرِمَةَ،
  • عبد الكريم الجوزي
  • قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
  • أَبُو دَاوُدَ،
  • بن مرزوق

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books