Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 11 كتاب السير )chevron_rightHadith #5161chevron_right


4882 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضبا فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غنيمة أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها لأن أهل الحرب في قولهم لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين وقالوا قول النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة التي أخذت العضباء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الإسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5161

Sanad

4882 حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين

Chain of Narration

  • عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
  • أَبِي الْمُهَلَّبِ،
  • أَبِي قِلَابَةَ،
  • أَيُّوبَ،
  • حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
  • أَبُو نُعَيْمٍ،
  • فهد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books

      About

      • Our Mission
      • Contact

      Resources

      • FAQ
      • Book Catalog
      • Narrator Database
      • Topics

      Contribute

      • Become a Translator
      • Report an Error
      • Donate

      Learn

      • Terminology
      • Science of Hadith
      • Need of Hadith
      • Authority of Hadith

      © 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
      homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics