Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 11 كتاب السير )chevron_rightHadith #5187chevron_right


4908 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا أرتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الإسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الإسلام لا غيرهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ولم يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5187

Sanad

4908 حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة

Chain of Narration

  • قَتَادَةَ
  • سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
  • بن الْمُبَارَكِ،
  • عَبْدَةُ
  • عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books