Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 11 كتاب السير )chevron_rightHadith #5295chevron_right


5009 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه كبرا في دبر كل صلاة عشرا وأحمدا عشرا وسبحا عشرا فإذا أويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب قال أبو جعفر فإن قال قائل أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي آية الفيء إذا منعها من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم قيل له منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة لأن الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد الولد ألا يرى إلى قول الله عز و جل في كتابه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين فكما كان الولدان يخرجان من قرابة ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى فإن قال قائل فقد روى عنه أيضا في غير فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضا فذكر ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5295

Sanad

5009 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • أَبِيهِ
  • عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ،
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • أَسَدُ بْنُ مُوسَى،
  • الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books