Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 11 كتاب السير )chevron_rightHadith #5321chevron_right


فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن الوليد قال أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة قال في قوله تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز و جل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس سهما وللرجل سهم على ما جاء من الأحاديث والآثار وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز و جل في هذه الآية خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفيء فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما بقى منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه و سلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5321

Sanad

فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن الوليد

Chain of Narration

  • بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ،
  • فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books