5177 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق يشك داود في خمسة أوفي ما دون خمسة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5477
Sanad
5177 حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة
