Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 13 كتاب البيوع )chevron_rightHadith #5496chevron_right


5196 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر بإسناده مثله قالوا قد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري ذهب من مال المشتري وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري وقالوا ما هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي ذكرتموها فمقبول صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى ونقول إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم لأن في ذلك صلاحا للمسلمين وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا فهذا تأويل حديث جابر الذي في أول هذا الباب وأما حديث جابر الثاني فمعناه غير هذا المعنى وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها قبل قبض المشتري لها فلا يحل للباعة أخذ أثمانها لأنهم يأخذونها بغير حق فهذا تأويل هذا الحديث عندهم فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم فذلك كسائر البيعات التي يقبضها المشترون لها فيحدث بها الآفات في أيديهم فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها لا من أموال باعتها فكذلك الثمار فهذا هو النظر وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5496

Sanad

5196 حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books