5215 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر البيعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما قد ذكرنا في الطعام
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5518
Sanad
5215 حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام
