Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 14 كتاب الصرف )chevron_rightHadith #5628chevron_right


5319 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قيس وهو بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان قال قلت لأبي سعيد أنت تنهى عن الصرف وابن عباس يأمر به فقال قد لقيت بن عباس فقلت ما هذا الذي تفتي به في الصرف أشئ وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم مني وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرؤن ولكن أسامة بن زيد 5320 - حدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ربا إلا في الدين [ ص 65 ] قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وكانت الحجة لهم في تأويل حديث بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عني به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك فيكون مشتريا لأجل بمال فنهاهم الله عز و جل عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قامت بها الحجة والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا والذي رواه بن عباس عن أسامة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجوع بن عباس رضي الله عنهما إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي الله عنه حدثه به إذا لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله عنه ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه فعلم أن ما كان حدثه به أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في ربا غير ذلك الربا فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نحو ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5628

Sanad

5319 حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قيس وهو بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان

Chain of Narration

  • أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،
  • حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
  • قيس وهو بن الربيع
  • عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ
  • بن أبي داود

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books