5377 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5688
Sanad
5377 حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر
