5391 - فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى شريح فقال للزوج شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا نقول وأما هبة الزوج لامرأته
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5702
Sanad
5391 حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد
