Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح معنی الآثار الطحاويchevron_right( 15 كتاب الهبة والصدقة )chevron_rightHadith #5752chevron_right


5438 - حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن الأحباس منهي عنها غير جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ومحمدا رحمة الله عليهم وجميع المخالفين لهم والموافقين قد أتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفى في مرضه ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه فاعتبرنا ذلك هل يدل على أحد القولين فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله من دنانير أو دراهم صدقة فلم ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته إلا أن يجعل ذلك وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موت من ثلث ماله كما ينفذ الوصايا فأما إذا جعله في مرضه ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه إليهم فهو كما جعله في صحته وكان جميع ماله يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه وجعل آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل لوارثه عليه وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم لا حبس على فرائض الله فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة فيكون نافذا من جميع المال ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار لأن الآثار في ذلك قد تقدم وصفي لها وبيان معانيها وكشف وجوهها فإن قال قائل أفتخرج الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك قيل له وما تنكر من هذا وقد أتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ويخلى بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلي ملك مالك ولكن إلى الله عز و جل فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك في هذا مثله فإن قال قائل فما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحبس الذي رويته عنه في حديث بن عباس رضي الله عنهما قيل له قد قال الناس في ذلك قولين أحدهما القول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه والآخر أن ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فكانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك كذلك فلا يورثونه أحدا فلما أنزلت سورة الفرائض وبين الله عز و جل فيها المواريث وقسم الأموال عليها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حبس ثم تكلم الذي أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم هي جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبض وممن قال بذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وقال بعضهم لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره وممن قال بهذا القول بن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها العتاق ينفذ بالقول لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز و جل ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملك من رقبتها شيئا إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز و جل فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز و جل فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول وحجة أخرى أن القبض لو أوجبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5752

Sanad

5438 حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما

Chain of Narration

  • بن لهيعة فأخبر بن عباس
  • الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف
  • لي أحمد بن صالح وقد
  • رَوْحٌ،
  • لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول
  • روح ومحمد بن خزيمة

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books