Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح مشكل الآثار الطحاويchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4801chevron_right


4801 ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ عبدا صاد في حرم المدينة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه إلى سعد فكلموه فقال سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذ يصيد فيه شيئا فلمن أخذ سلبه فلم أكن لأرد عليكم طعمة @ 288 @ أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه فكان في هذا ما قد دلنا أن الواجب في انتهاك الصيد والعضاه بين لابتي المدينة غير الواجب في انتهاكهما في حرمة مكة لأن الواجب في انتهاكهما في حرمة مكة ما قد ذكرناه في هذا الباب في ذلك والواجب في انتهاك حرمتها من المدينة هو ما قد ذكرناه في هذين الحديثين ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاه بالمدينة غير مستعملة فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه لأنهم المأمونون على ما رووا وعلى ما قالوا ولأن من ترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم به خارج من هذه الرتبة غير مقبول قوله وغير مستعملة روايته وحاش لله عز وجل أن يكونوا كذلك ولكن تركهم لذلك كان عندنا والله أعلم على مثل تركهم ما سواه مما قد روي في انتهاك الحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك ما روي عنه في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثليها @ 289 @ وجلدات نكال وما روي عنه فيمن وقع بجارية امرأته مستكرها لها أنها تعتق عليه ويكون عليه مثلها وأنه إن كان ذلك منه إليها وهي مطاوعة له كانت له وكان عليها مثلها لزوجته فألزم جارية فاسدة وجعل عليها مكانها جارية غير فاسدة وأعتقت عليه إذا كان وقع بها مستكرها لها فمثل ذلك والله أعلم ما روي من السلب فيما ذكرنا يحتمل أن يكون كان والأحكام فيه كذلك ثم نسخ بنسخ أشكاله التي ذكرناها في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4801

Sanad

4801 ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله

Chain of Narration

  • سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
  • يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ
  • جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،
  • سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
  • ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books