1985 - أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَازِنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَة ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالا أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ (أَنْ لَا تُوَاصِلْ بِصَلاةٍ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْ يَتَكَلَّمَ) لَفْظُ حَجَّاجٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ الْجَمَّالِ عَنْ حَجَّاجٍ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 1985
Sanad
1985 - أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَازِنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَة ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالا أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ
