194 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن ابراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا ابي ( ح ) وحدثنا أحمد بن المعلى لدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا ثنا اسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ Y ان رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل للحائض من زوجها فقال معاذ : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فانه يحل منها ما فوق الازار واستعفاف عن ذلك أفضل
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 16949
Sanad
194 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن ابراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا ابي ( ح ) وحدثنا أحمد بن المعلى لدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا ثنا اسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ
