363 - حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثني أبي ثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال Y بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا الى أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا والتبيع الجذع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الاربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت عليهم وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الاربعين مسنة ومن الستين تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشر ومائة مسنتين وتبيع ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع وأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لاآخذ من ما بين ذلك شيئا الى أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أيضا ان الأوقاص لا فريضة فيها
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 17118
Sanad
363 - حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثني أبي ثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل
