3515 - (حق الزوج على امرأته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر، وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة؛ ملائكة الغضب
