6870 - (من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه يوم القيامة يوم لا غل إلا غله وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى وارتشى في حكمه وحابى شدت يساره إلى يمين
