212 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقُنُوتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعَهُمَا، وَيَدْعُو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 212
Sanad
212 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
