303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 303
Sanad
303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
