3304 - ثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ح وَثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا)
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · Hadith 3304
Sanad
3304 - ثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ح وَثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
