216- قال عبد الملك وحدثني مطرف عن مالك أنه قال : إذا كان الإمام عدلا لم ينبغ للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال عبد الملك : فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات ، فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم ، وعليهم الإثم ما عملوا فيها وهي تجزيء عمن أخذوها منه.
