81 - حَدثنِي سعيد بن عَمْرو السكونِي، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن خَالِد، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن زِيَاد بن أبي زِيَاد مولى ابْن عَيَّاش قَالَ: " كَانَ الْحَارِث بن عبد الله يَأْمُرنَا إِذا شككنا فِي الصَّلَاة فَلم ندر أَثلَاثًا صلينَا أم أَرْبعا أَن نَجْعَلهَا ثَلَاثًا حَتَّى نَكُون من الْوَهم فِي الزِّيَادَة، ثمَّ نسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن نسلم ثمَّ نسلم ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة لقَولهم هَذَا من الْأَثر: خبر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي ذَكرْنَاهُ قبل. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين فِي ذَلِك، فَإِنَّهُ يسْجد فِيهَا بعد السَّلَام.
