Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلمchevron_rightمبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.chevron_rightHadith #4557chevron_right


4557 - حدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (2)، [ص:270] قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (3)، عن عمه قال: حدثني، ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (4)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تناجشوا (5) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (6) ما في إنائها" (7). _________ (1) محمَّد بن أحمد بن الجنيد. (2) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري. (3) محمد بن عبد الله بن مسلم. (4) محمد بن إسماعيل. (5) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها, ليقع غيره فيها. النهاية 5/ 21. (6) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182. (7) أخرجه مسلم في صحيحه, في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -2/ 1033، ح 52 - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل". وفي ح 51 - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة. والبخاري في صحيحه, في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح 2140 - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4557

Sanad

4557 - حدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم (2)، {ص:270} قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (3)، عن عمه قال: حدثني، ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (4)، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
  • الزُّهْرِيِّ،
  • سُفْيَانَ،
  • الْحُمَيْدِيُّ،
  • وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ
  • عَمِّہٖ
  • ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ
  • يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ص:597]،
  • ابْنُ الْجُنَيْدِ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books