4986 - حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري وحشي ومحمد بن عوف الحمصي، قالا: حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: حدثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره، أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حرّم الرجلُ امرأَتهُ فإنما هي يمين يُكَفِّرها. [ص:581] وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) " (2). _________ (1) سورة الأحزاب، آية 21. (2) أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن بشر عن معاوية، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4986
Sanad
4986 - حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري وحشي ومحمد بن عوف الحمصي، قالا: حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: حدثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره، أنه سمع ابن عباس
Chain of Narration
- معاوية، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
- يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ،
- ابن عباس سورة الأحزاب، آية أخرجه مسلم في صحيحه،
- إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها
- ابْنِ عَبَّاسٍ،
- أَنَّهُ
- أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
- أن يعلى بن حكيم
- يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
- مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ،
- مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ،
- حشي ومحمد بن عوف الحمصي،
- مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ،
