Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلمchevron_rightمبتدأ كتاب اللباسchevron_rightHadith #9170chevron_right


9170 - حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: حدثنا يونس (2)، قال: ابن شهاب (3): وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر (4)، عن أبيه (5) قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رافعًا صوته (6) يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد أو ماشية (7). قال ابن شهاب (8): وحدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن [ص:8] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان (9) كل يوم" (10). _________ (1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي مولاهم، أبو محمد، المصري. (2) ابن زيد بن أبي النجاد، الأيلي، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان. (3) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. (4) ابن الخطاب، القرشي، العدوي. (5) عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- هو موضع الالتقاء. (6) كلمة: (صوته) ساقطة من نسخة (م). (7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة -باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك (3/ 1200/ حديث رقم 46). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... 6/ 360/ حديث رقم 3323). فوائد الاستخراج: قوله: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رافعًا صوته)، وهذا التصريح ليس في رواية الصحيحين. (8) في الأصل: (قال ابن شهاب قال)، وفي نسخة (ح): (قال حدثني ابن شهاب قال). وضرب على كلمة: (حدثني)، ونسي كلمة: (قال) الثانية، التي لا يستقيم وجودها = [ص:8] = إلا بكلمة (حدثني). والتصويب من نسختي (ل)، (م). وقوله: (قال ابن شهاب ...) هو بالإسناد السابق. موضع الالتقاء هو ابن وهب. (9) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشْرِه، في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا. قال الفيومي: الحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. والقيراط أصله: قِرَّاط -بالتشديد- لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءًا. انظر: لسان العرب (5/ 3591 / مادة: قرط)، والمصباح المنير (ص 498). (10) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه ... (3/ 1203/ حديث رقم 57). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الحرث والمزارعة -باب اقتناء الكلب للحرث (5/ 5/ حديث رقم 2322)، وطرفه في (3324). فوائد الاستخراج: تصريح الزهري بالسماع من ابن المسيب.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 9170

Sanad

9170 - حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: حدثنا يونس (2)، قال: ابن شهاب (3): وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر (4)، عن أبيه (5)

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books