Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلمchevron_rightمبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48).chevron_rightHadith #5379chevron_right


5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (1)، عن أبيه (2)، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقى [ص:148] الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (3). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (4) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (5)، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (6). _________ (1) عبد الله بن طاوس بن كيسان. (2) طاوس بن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس. (4) الحسن بن يحيى. (5) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400). (6) سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5379

Sanad

5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (1)، عن أبيه (2)، عن ابن عباس

Chain of Narration

  • «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • أَبِيهِ
  • ابْنِ طَاوُسٍ،
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • محمد ابن علي النجَّار الصغاني،
  • الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books