Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلمchevron_rightمبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48).chevron_rightHadith #5487chevron_right


5487 - حدثنا محمد بن حيويه (1)، قال: حدثنا مطرف (2)، والقعنبي، عن مالك، ح. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني (3)، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (4)، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة (5). [ص:212] زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع (6). وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها (7). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى. (2) ابن عبد الله بن مطرف. (3) إسماعيل بن يحيى. (4) ابن حصين. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة من طريق عبد الله ابن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا به نحوه، دون ذكر الشك. (6) انظر موطأ مالك (ص 482). (7) التمهيد لابن عبد البر (2/ 329).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5487

Sanad

5487 - حدثنا محمد بن حيويه (1)، قال: حدثنا مطرف (2)، والقعنبي، عن مالك، ح. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني (3)، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (4)، عن أبي هريرة،

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ
  • دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ،
  • مَالِكٍ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني
  • ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا
  • وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى
  • مَالِكٍ،
  • مطرف والقعنبي
  • محمد بن حيويه

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books