10656- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 10656
Sanad
10656- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
