Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقchevron_right1 - كتاب الطهارةchevron_rightHadith #302chevron_right


302 - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (314) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف هذا, ولا حجة لأحد مع كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها, لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد, لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 302

Sanad

302 - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر:

Chain of Narration

  • عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
  • وعن ابن عباس

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books