359/ 336 - وعن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتى قالت: "دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تَقلّبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطةً، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تَحفِن على رأسها ثلاث حَفَنات: فإذا رأت البلل في أصول الشعر دَكتْه، ثم أفاضت على سائر جسدها". [حكم الألباني: ضعيف]
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 336
Sanad
359/ 336 - وعن بكار بن يحيى
