231 - وبه عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها: إذا حال عليها الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ #311# من كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة.
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
231 - وبه عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها: إذا حال عليها الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ #311# من كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة.