232 - وبه عن إبراهيم أنه كان يقول: صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا زادت على الأربعين فبحساب ذلك.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 276
Sanad
232 - وبه عن إبراهيم
